
تابع لما قبله (( 4 ))
و إذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهي ، فالأمر الذي بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف والنهي الذي بعثه به هو النهي عن المنكر ، وهذا نعت النبي والمؤمنين ، كما قال تعالى : {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} .
وهذا واجب على كل مسلم قادر ، وهو فرض على الكفاية ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره ، والقدرة هي السلطان والولاية ، فذووا السلطان أقدر من غيرهم، و عليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم ، فإن مناط الوجوب هو القدرة؛ فيجب على كل إنسان بحسب قدرته ، قال تعالى: { فاتقوا الله ما استطعتم }.
وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى، مثل نيابة السلطنة، والصغرى مثل ولاية الشرطة ، وولاية الحكم، أو ولاية المال وهي ولاية الدواوين المالية وولاية الحسبة .
لكن من المتولين من يكون بمنزلة الشاهد المؤتمن، والمطلوب منه الصدق ، مثل الشهود عند الحاكم ، ومثل صاحب الديوان الذي وظيفته أن يكتب المستخرج والمصروف ، والنقيب والعريف الذي وظيفته إخبار ذي الأمر بالأحوال .
ومنهم من يكون بمنزلة الأمين المطاع والمطلوب منه العدل ، مثل الأمير والحاكم والمحتسب ، وبالصدق في كل الأخبار ، و العدل في الإنشاء من الأقوال ، وتصلح جميع الأحوال، وهما قرينان كما قال تعالى : { وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً }. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الظلمة : (( من صدقهم بكذبهم و أعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ، ولا يرد عليّ الحوض ، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني و أنا منه ، وسيرد عليّ الحوض )). وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، و إن البر يهدي إلى الجنة ، ولايزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً ، وإياكم والكذب ! فإن الكذب