عرض مشاركة واحدة
قديم 08-06-2016, 03:31 AM   #2
معلومات العضو
 
الصورة الرمزية بدر الشمال
 
إحصائية العضو









:

بدر الشمال غير متواجد حالياً
اخر مواضيعي

معلومات العضو


دولتي
الجنس
هوايتي
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 14
بدر الشمال is on a distinguished road

افتراضي رد: كل ما يخص الشهر الكريم سؤال وجواب


السؤال(26):هل يجوز للصائم استعمال القطرة؛ أم أنها تفطره؟

الجواب:من استعمل القطرة وهو صائم فهو على أحوال:
فإن استعملها في أنفه ووصلت إلى جوفه؛فهي مفطرة وعليه القضاء؛ لأن الأنف منفذ إلى الجوف.
وإن كانت في العين أو الأذن فإنها لا تفطر وإن وجد طعمها في حلقه؛ لأن العين والأذن ليستا بمنفذ إلى الجوف.

السؤال(27):بعض الناس مصاب بالربو فهل يجوز له استعمال البخاخ أثناء الصيام؛أم أنه يفطر باستعماله؟
الجواب:يجوز للصائم استعمال البخاخ إذا احتاج إليه؛ولا يعد بذلك مفطراً؛لأنه لا يشبه الأكل والشرب وليس في معناهما.

السؤال(28):ما حكم استعمال الصائم لإبرة التخدير-(البنج)- وهل لها أثر في الصيام؟
الجواب:ليس لإبرة التخدير (البنج) أثر في صحة الصيام؛فالصيام صحيح؛وقد يستعملها بعض الصائمين حين يحتاجون إلى خلع ضرس مثلاً؛فهي لا تبطل الصوم؛لكن على من عُمل له حشو أو خلع سن أن يحترز من بلع شيء من الدواء أو الدم.

السؤال(29):هل يجوز للصائم استعمال التحاميل الطبية؟
الجواب:يجوز له ذلك لأنها ليست في معنى الأكل والشرب.

السؤال(30):هل يجوز استعمال مرطب الشفاة لمن يعاني من تشقق الشفتين بسب الجفاف؟
الجواب: يجوز للصائم استعمال مرطب الشفاة والأنف الذي يزيل الجفاف؛مع التحرز من أن يدخل شيء إلى الجوف.

السؤال(31):إذا أفطر الإنسان بسبب المرض ثم برئ أثناء النهار؛هل يلزمه إمساك بقية اليوم؟

الجواب:لا يجب عليه إمساك بقية اليوم ؛وعليه أن يقضي هذا اليوم بعد رمضان.

السؤال(32):هل يباح الفطر لكبير السن العاجز عن الصيام ؛وما الأحكام المترتبة عليه في هذه الحال؟
الجواب:الشيخ الكبير العاجز عن الصيام له حالتان:
الحالة الأولى:إذا كان الرجل المسن من النوع (المهذري) الذي لا يعقل بمن حوله؛فهذا ليس عليه صيام ولا قضاء؛ولا يُدفع عنه كفارة لإفطاره؛لأنه غير مكلف.
الحالة الثانية: أن يكون واعيا عاقلا ولكنه يعجز عن الصوم؛فهذا يفطر ويسقط عنه الصوم؛ولكن تجب عليه الكفارة وهي: أن يطعم عن كل يوم مسكينا بعدد أيام رمضان؛أي: ثلاثين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من طعام أهل البلد.

السؤال(33):من كانت عليه كفارة إطعام مساكين؛فكيف يكون الإطعام؟
الجواب:من كان عليه كفارة إطعام مساكين لعدم استطاعة الصوم؛فإنه مخير بين أن يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه؛باعتبار كل مسكين عن يوم؛وإن شاء أطعمهم طعاماً غير مطبوخ ؛عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد لكل مسكين؛وينبغي في مثل هذه الحالة أن يجعل معه شيئاً من اللحم ونحوه حتى يصدق عليه اسم إطعام مسكين.
ووقت الإطعام:هو بالخيار؛إن شاء فدى عن كل يوم بيومه؛وإن شاء أخر إلى آخر يوم.
ولا يجوز تقديم فدية الإطعام على رمضان.

الفصل الرابع:
أحكام المسافرين في رمضان.

السؤال(34):أيهما أفضل للمسافر الصوم أم الفطر؟

الجواب:إذا سافر المسلم وهو صائم فهو مخير بين الصوم والإفطار؛وعليه أن يفعل الأيسر والأرفق في حقه؛وقد أجمع العلماء على أنه يجوز للمسافر الفطر؛وإن أراد أن يتم صومه فلا حرج ويح صومه؛فإذا كان في الصيام مشقة عليه فهنا يتأكد في حقه أن يفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه في السفر من شدّة الحر وهو صائم؛فقال:"ليس من البر الصيام في السفر"( ).
وإن لم يكن هناك مشقة فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر؛فقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال:"كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعيب الصائم على المفطر؛ولا المفطر على الصائم"( ).

السؤال(35):هل يجوز للمسافر أن يجامع أهله في رمضان؟

الجواب:إذا كان الرجل مسافراً أو مريضاً مرضاً يبيح له الفطر؛فيجوز له أن يجامع أهله ولا كفارة عليه؛وعليه قضاء هذا اليوم الذي أفطر فيه؛لأن المريض والمسافر يجوز له الفطر والجماع؛قال تعالى:"فمن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر".
وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل؛إن كانت مسافرة أو مريضة مرضاً يشق معه الصوم فلا كفارة عليها.

السؤال(36):سائقو الشاحنات والسيارات هل ينطبق عليهم حكم المسافر في جواز الفطر نظراً لعملهم المتواصل خارج المدن في نهار رمضان؟
الجواب:سائقو الشاحنات الذين يسافرون؛ينطبق عليهم حكم السفر؛فلهم القصر والجمع والفطر؛وعليهم القضاء قبل رمضان الآخر؛(ولو صاموا في أيام الشتاء لكان حسنا لأنها أيام قصيرة وباردة)؛أما السائقون داخل المدن فليس لهم الفطر ولا ينطبق عليهم حكم السفر لأنهم ليسوا بمسافرين.

السؤال(37):المسافر إذا قدم إلى بلده وهو مفطر؛هل يجب عليه إمساك بقية اليوم؟

الجواب:لا يجب عليه إمساك بقية اليوم؛ولكن لا يأكل أو يشرب أمام الناس مجاهرة؛حتى لا يؤدي ذلك إلى إساءة الظن به.

الفصل الخامس:
أحكام تخص المرأة.

السؤال(38): الحائض والنفساء..هل يجب عليهما الصوم أم أنهما من أهل الأعذار؛وما الحكم الذي يتعلق بهما؟ وهل يجوز لهما الأكل والشرب في نهار رمضان؟
الجواب:الحائض والنفساء ليستا من أهل الصيام؛فإذا حاضت المرأة أو نفست فإنه يباح لها الفطر؛ويحرم عليها الصوم ؛وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بسبب ذلك.
وبما أنهما ليستا من أهل الصيام؛فإنه يباح لهما الأكل والشرب في نهار رمضان لإفطارهما لعذر شرعي يمنع من الصوم؛لكن ينبغي ألا يكون ذلك على مرأى من الصبيان ومَن لا يعقل حتى لا يسبب ذلك عنده إشكالا.

السؤال(39):بعض النساء يأخذها الحياء فتصوم وهي حائض؛فما الحكم في ذلك؟

الجواب:الحائض لا يجوز لها أن تصلي أو تصوم أثناء مدة الحيض؛ والواجب عليها التوبة والاستغفار من هذا الخطأ؛كما أن عليها إن صامت وهي حائض أن تقضي تلك الأيام؛سواء كان ذلك في رمضان واحد أو عدة رمضانات؛ولا يجزئها الصوم أثناء فترة الحيض.



السؤال(40):إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في نهار رمضان؛فهل تمسك عن المفطرات بقية اليوم أم يباح لها الإفطار؟
الجواب:إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر؛فإنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛لأنه يوم لا يصح صومها فيه؛لكونها في أوله حائضاً ليست من أهل الصيام؛وقد استباحت الإفطار بعذر شرعي؛وإذا لم يصح صوم ذلك اليوم لم يبق للإمساك فيه فائدة؛وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه:"من أكل أول النهار فليأكل آخر النهار"؛والمقصود: أنه إذا حل له الإفطار أول النهار لعذر شرعي؛فكذلك الحال في بقية اليوم.
على إنها وإن أمسكت بقية ذلك اليوم فإن الواجب عليها قضاء ذلك اليوم بعد رمضان.

السؤال(41):إذا طهرت الحائض والنفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر فهل يصح صومها؛وإذا أخّر الرجل أو المرأة الاغتسال من الجنابة إلى الفجر؛فهل صومهم ذلك اليوم صحيح؟
الجواب:يصح صوم المرأة الحائض والنفساء إذا طهرت قيل الفجر؛ولو أخرت الاغتسال إلى طلوع الفجر؛وكذلك من كانت عليه جنابة من الليل وقد أخّر الاغتسال إلى الفجر فإنه يصح صومه؛لقول عائشة رضي الله عنها:"إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنب من جماع أهله فيغتسل ويصوم"( ).
وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يغتسل من الجنابة إلا بعد طلوع الفجر.
والحائض والنفساء والجنب كلهم يشتركون في هذا الحكم.

السؤال(42):إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يجب عليها الصوم؟

الجواب: نعم؛إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تصلي وتصوم؛ويحل لزوجها وطؤها.
فلو طهرت لعشرين أو ثلاثين فلها أحكام الطاهرات؛فإذا رجع عليها الدم في الأربعين فإنها تعتبره نفاساً؛وما صلّته وصامته في أثناء طهارتها صحيح لا يعاد منه شئٌ ما دام أنه وقع في حال الطهارة.

السؤال(43):امرأة أفطرت في رمضان بسبب الدورة الشهرية ولم تكن تقضي الأيام التي تفطرها؛كما أنها تجهل عددها؛فما الذي يجب عليها؟
الجواب:الواجب عليها التوبة إلى الله تعالى واستغفاره من هذا الذنب؛كما يجب عليها تحري الأيام التي تركت صيامها فتقضيها.

السؤال(44):امرأة صامت وهي شاكة في الطهر من الحيض؛فلما أصبحت فإذا هي طاهر؛فهل ينعقد صومها وهي لم تتيقن الطهر؟
الجواب:هذه المرأة صيامها غير منعقد ويلزمها قضاء ذلك اليوم وذلك لأن الأصل بقاء الحيض؛ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر دخول في العبادة مع الشك في شرط صحتها وهذا يمنع انعقادها.

السؤال(45):ما حكم صوم من أسقطت جنينها في رمضان وخرج منها الدم؟
الجواب:إذا أسقطت جنيناً تبين فيه خلق إنسان؛فإن الدم يكون دم نفاس تترك لأجله الصوم والصلاة؛وإذا لم يتبين في الجنين خلق إنسان فإنه يكون دم فساد لا دم نفاس؛فلا يمنع الصوم ولا الصلاة؛فالواجب عليها أن تصلي وتصوم.

السؤال(46):بعض النساء تظن أنها إذا حاضت بعد غروب الشمس وقبل صلاة العشاء؛فإن صيامها ذلك اليوم باطل؛فهل هذا صحيح؟
الجواب:هذا خطأ؛والصحيح أن المرأة الصائمة إذا غربت عليها شمس ذلك اليوم وهي طاهر؛فإن صيامها صحيح وإن حاضت قبل صلاة العشاء؛لأن تمام اليوم يكون بغروب شمسه.

السؤال(47):امرأة حاضت ستة أيام ثم طهرت ورأت علامة الطهر؛وبعدها بيوم رأت الكدرة؛فما الحكم في ذلك؟
الجواب:إذا رأت الحائض علامة الطهر ثم رجعت لها الكدرة بعد ذلك فإنها تصوم؛لقول أم عطية رضي الله عنها:"كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا"( )؛وعلى هذا فيكون صيامها صحيحاً.

السؤال(48):بعض النساء ينزل عليها الدم في غير وقت دورتها فهل يؤثر ذلك في الصوم؟
الجواب:إن كانت دورتها لها وقت محدد؛ونزل عليها الدم في غير وقت دورتها المعروف فهذا دم استحاضة لا تترك من أجله الصوم ولا الصلاة.
وأما إن نزل عليها دم أسود وليس لها دورة معروفة بوقت معين؛وميزته بأنه دم حيض فتترك من أجله الصيام؛ولا يجوز لها الصيام وهي حائض.

السؤال(49):هل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الدورة لتأخير الحيض من أجل إتمام الصيام؟
الجواب:يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الدورة لما في ذلك من المصلحة للمرأة في صومها مع الناس؛لكن يُشترط ألا يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالمرأة؛لأن بعض النساء يتضررن باستعمال الحبوب.

السؤال(50):إذا أحست المرأة بألم الحيض أو تحرُّك الدم في بطنها؛ولكنه لم يخرج قبل الغروب؛فهل صيامها ذلك اليوم صحيح؛أم أنه يجب عليها القضاء؟
الجواب:إذا أحست المرأة بألم العادة؛أو تحرُّك الحيض في بطنها؛ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس؛فإن صومها ذلك اليوم صحيح؛وليس عليها إعادته.

السؤال(51):هل يجوز للحامل والمرضع الإفطار في رمضان؛وماذا يجب عليهما إذا أفطرتا؟
الجواب:الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض؛فإذا شق عليهما الصوم جاز لهما الفطر وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك كالمريض والمسافر؛قال صلى الله عليه وسلم:"إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة؛وعن الحبلى والمرضع الصوم"( ).



السؤال(52):هل يجوز للمرأة أن تستعمل الكحل أو أدوات التجميل وهي صائمة أم أنها تؤثر على الصيام؛وما هو حكم وضع الصائمة للحناء؟

الجواب:الكحل لا يفطّر الصائم؛وهكذا أدوات التجميل والأدهان التي توضع على جسد الصائم؛وكذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك؛كل ذلك يجوز للصائم استعماله ولا يؤثر في الصوم.
ولكن على المرأة أن تجتنب إظهار زينتها عند محضر الرجال الأجانب؛سداً لباب الفتنة والفساد.

الفصل السادس:
أحكام القضاء وصيام ستٍ من شوال.

السؤال(53):بعض الناس يدخل عليه رمضان الثاني وهم لم يصوموا أياماً من رمضان السابق؛فما الذي يلزمهم في مثل هذه الحال؟
الجواب:الواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله من هذا العمل؛لأنه لا يجوز لمن عليه قضاء أيام من رمضان أن يؤخره إلى رمضان الثاني بلا عذر؛لقول عائشة رضي الله عنها:"كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم"( )؛وهذا يدل على أنه لا يمكن تأخيره إلى ما بعد رمضان الثاني.
فعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله عز وجل؛وأن يقضي الأيام التي تركها بعد رمضان.

السؤال(54):من كان عليه قضاء أيام من رمضان هل يجب عليه أن يصومها متتابعة؟

الجواب:من كان عليه قضاء أيام من رمضان يجوز له أن يصومها متفرقة أو متتابعة؛كما يجوز له أن يؤخرها متى شاء بشرط أن تكون قبل رمضان القادم.

السؤال(55):من كان عليه قضاء أيام من رمضان هل يجوز له أن يصوم تطوعا قبل أن يقضي ما أفطره من أيام رمضان؟
الجواب:يجوز لمن كان عليه قضاء أيام من رمضان؛أن يصوم النوافل مثل يوم عرفة ويوم عاشوراء وغيرها مما وردت به السنة؛لأنه مادام الوقت متسعاً لصيام القضاء إلى رمضان الآخر؛فإنه يجوز له التنفل؛مع التنبيه على أن الأولى أن يقضي ما عليه؛لأن القضاء واجب فيقدم على النوافل؛وهو أفضل منها.

السؤال(56):المرأة التي تقضي يوما من رمضان هل يجوز لزوجها أن يجامعها وقد صامت بإذنه؛وهل عليه أو عليها الكفارة؟
الجواب:إذا كانت المرأة تقضي أياما من رمضان فلا يجوز لزوجها أن يجامعها؛وهو آثم لأنها في صيام واجب؛ولكن ليس عليه أو عليها الكفارة لأن صومها قضاء؛والكفارة إنما تجب في صوم رمضان.

السؤال(57):ما حكم من كان مريضا ودخل عليه رمضان ولم يصم ثم مات بعد رمضان؛فهل يقضى عنه أو يطعم عنه؟
الجواب:إذا مات المسلم في مرضه بعد رمضان فلا قضاء عليه ولا إطعام؛لأنه معذور شرعا؛وكذلك المسافر إذا مات في سفره أو بعد القدوم مباشرة؛فلا يجب القضاء عنه ولا الإطعام؛ لأتهم معذورون شرعا

السؤال(58):هل يجب في صيام الست من شوال أن تكون متتابعة؛ومن اعتاد صيامها في كل عام ؛ولم يتمكن من صيامها إحدى السنوات؛فهل يجب عليه قضاؤها؟
الجواب:صيام ست من شوال سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث:"من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر"( ).
ويجوز صيام هذه الأيام الست متفرقة ومتتابعة؛ولا يلزم من اعتاد صيامها أن يصومها في كل عام؛فهو مخير؛إن شاء صامها التماساً للأجر؛وإن شاء ترك صيامها؛فالأمر واسع؛وليس علي شيء إن ترك صيامها؛سواء كان ذلك بعذر أم من غير عذر.
كما أنه لا يلزم من ترك صيام الست من شوال أن يقضيها بعد ذلك؛لأن صيامها نافلة وليست بواجبة.

السؤال(59):من كان عليه قضاء أيام من رمضان؛هل يجوز له صيام الست من شوال؛أم لا بد أن يبدأ بالقضاء أولا؟
الجواب: من كان علي قضاء وأراد أن يصوم الست من ش
وال؛فلا بد أولاً أن يقضي ما عليه من الأيام التي أفطرها في رمضان؛ثم يشرع بعد ذلك بصيام الست؛قال صلى الله عليه وسلم:من صام رمضان ثم أتبعه بستٍ من شوال كان كصيام الدهر"أي:العام.
ومن كان عليه قضاء أيام من رمضان؛ فلا يصدق عليه أنه صام شهر رمضان.
هذا ما أردت بيانه من الأحكام المتعلقة في باب الصيام ؛ذكرت ذلك على وجه الاختصار؛واجتهدت في انتقاء المسائل التي تلجئ الحاجة إليها؛وتكثر حولها أسئلة الناس.
أسأل الله أن أكون قد وفقت في ذلك؛كما أسأله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم لا بطرا ولا رياء ولا سمعة؛وأن يثقل به موازيني؛وأن يجعله مدخراً لي حين لقائه؛وأن يرزقني فيه الإخلاص والقبول.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

منقووووووووووول


 

 

 

 


 لا الله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين

اذا اعجبك تفكيري...وتخطيطي وتدبيري....
تمهل...فماشاهدته نسمات!!....ولم تشهد اعاصيري
دع عنك احباطي...وتحقيري!!....فانا معدني الماس!!
ولا تحلم بتكسيري!!.والى العشاق والاصحاب.اقدم كل تقديري..
واصنع من خدود الورد...كتاباتي وتعبيري....
واهديها لكم بوحا...يلخص كل تفكيري
لســت الأفــضل ولــكن لي أســـلوبي •• سأظل
دائما اتقبل رأي الناقد و الحاسد •
• فالأول يصحح مساري والثاني يزيد من اصراري .

بدر الشمال غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس