عرض مشاركة واحدة
قديم 12-10-2008, 02:49 PM   #10
معلومات العضو
 
الصورة الرمزية بدر الشمال
 
إحصائية العضو









:

بدر الشمال غير متواجد حالياً
اخر مواضيعي

معلومات العضو


دولتي
الجنس
هوايتي
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 14
بدر الشمال is on a distinguished road

افتراضي رد: الحسبه ( ابن تيميه)


تابع لما قبله ((11 ))

[ لماذا شرعت الولايات؟ ]

والولايات كلها : الدينية مثل إمرة المؤمنين ، وما دونها : من ملك ، ووزارة، وديوانية ، سواء كانت كتابة خطاب ، أو كتابة حساب لمستخرج أو مصروف في أرزاق المقاتلة أو غيرهم ، ومثل إمارة حرب ، وقضاء وحسبة ، وفروع هذه الولايات إنما شرعت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينته النبوية يتولى جميع ما يتعلق بولاة الأمور ، ويولي في الأماكن البعيدة عنه ، كما ولى على مكة عتاب بن أسيد ، وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص ، و على قرى عرينة خالد بن سعيد بن العاص ، وبعث علياً ومعاذاً و أبا موسى إلى اليمن ، وكذلك كان يؤمر على السرايا ويبعث على الأموال الزكوية السعاة ، فيأخذونها ممن هي عليه ويدفعونها إلى مستحقيها الذين سماهم الله في القرآن ، فيرجع الساعي إلى المدينة وليس معه إلا السوط ، لا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إذا وجد لها موضعاً يضعها فيه .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستوفي الحساب على العمال ، يحاسبهم على المستخرج والمصروف ، كما في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلماستعمل رجلاً من الأزد يقال له : ابن اللتبية على الصدقات ، فلما رجع حسابه فقال: هذا لكم وهذا أهدي إليّ ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله فيقول : هذا لكم وهذا أهدي إليّ ؟ أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا ؟ والذي نفسي بيده لا نستعمل رجلاً على العمل مما ولانا الله فيغل منه شيئاً إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته: إن كان بعيراً له رغاء، وإن كانت بقرة لها خوار ، وإن كانت شاة تيعر ، ثم رفع يديه إلى السماء وقال : اللهم هل بلغت ؟ اللهم هل بغلت ؟ )) قالها مرتين أو ثلاثاً .

والمقصود هنا : أن هذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الإنسان صارت فرض عين عليه ، لا سيما إن كان غيره عاجزاً عنها ، فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجباً يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل ، ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل ، ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم ، كما إذا احتاج الجند المرصدون للجهاد إلى فلاحة أرضهم الزم مَنْ صناعته الفلاحة بأن يصنعها لهم ،فإن الجند يلزمون بأن لا يظلموا الفلاح كما ألزم الفلاح أن يفلح للجند . والمزارعة جائزة في أصح قولي العلماء ، وهي عمل المسلمين على عهد نبيهم وعهد خلفائه الراشدين ، وعليها عمل آل أبي بكر وآل عمر وآل عثمان وآل علي وغيرهم من بيوت المهاجرين ، وهي قول أكابر الصحابة كابن مسعود ، وهي مذهب فقهاء الحديث ، كأحمد بن حنبل ، و إسحاق بن راهويه ، وداود بن علي ، والبخاري ، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ، وأبي بكر بن المنذر وغيرهم من فقهاء المسلمين ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع حتى مات ، ولم تزل تلك المعاملة حتى أجلاهم عمر عن خير ، وكان قد شارطهم أن يعمروها من أموالهم ، وكان البذر منهم لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء أن البذر إلا من العامل . والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المخابرة وكراء الأرض قد جاء مفسراً بأنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة ، ومثل هذا الشرط باطل بالنص وإجماع العلماء وهو كما لو شرط في المضاربة لرب المال دراهم معينة ، فإن هذا لا يجوز بالاتفاق لأن المعاملة مبناها على العدل ، وهذه المعاملات من جنس المشاركات . والمشاركة إنما تكون إذا كان لكل من الشريكين جزء شائع كالثلث والنصف ، فإذا جعل لأحدهما شيء مقدر لم يكن ذلك عدلاً بل كان ظلماً .

وقد ظن طائفة من العلماء أن هذه المشاركات من باب الإجارات بعض مجهول ، فقالوا: القياس يقتضي تحريمها ، ثم منهم من حرم المساقاة والزراعة وأباح المضاربة استحباباً للحاجة ، لأن الدراهم لايمكن إجارتها كما يقول أبو حنيفة ، ومنهم من أباح المساقاة إما مطلقاً كقول مالك والقديم للشافعي ، أو على النخل والعنب كالجدبد للشافعي ، لأن الشجر لا يمكن إجارتها بخلاف الأرض ، وأباحوا مايحتاج إليه من المزارعة تبعاً للمساقاة ، فأباحوا المزارعة تبعاً للمساقاة كقول الشافعي إذا كانت الأرض أغلب ، أو قدروا ذلك بالثلث كقول مالك ، وأما جمهور السلف وفقهاء الأمصار فقالوا: هذا من باب المشاركة لا من باب الإجارة التي يقصد فيها العمل ، فإن مقصود كل منها ما يحصل من الثمر والزرع ، وهما متشاركان : هذا ببدنه وهذا بماله كالمضاربة . ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء : أن هذه المشاركات إذا فسدت وجب نصيب المثل لا أجرة المثل ، فيجب من الربح أو النماء إما ثلثه وإما نصفه ، كما جرت العادة في مثل ذلك ، ولا يجب أجرة مقدرة ، فإن ذلك قد يستغرق المال وأضعافه ، وإنما يجب في الفاسد من العقود نظير مايجب في الصحيح ، والواجب في الصحيح ليس هو أجرة مسماة ، بل جزء شائع من الربح مسمى فيجب في الفاسدة نظير ذلك .

والمزارعة أصل من المؤاجرة وأقرب إلى العدل والأصول ، فإنهما يشتركان في المغنم والمغرم ، بخلاف المؤاجرة فإن صاحب الأرض تسلم له الأجرة والمستأجر قد يحصل له زرع وقد لا يحصل ، والعلماء مختلفون في جواز هذا وجواز هذا ، والصحيح جوازهما . وسواء كانت الأرض مقطعة أو لم تكن مقطعة ، وما علمت أحداً من علماء المسلمين – لا أهل المذاهب الأربعة ولا غيرهم – قال: إن إجارة الإقطاع لا تجوز ، وما زال المسلمون يؤجرون الأرض المقطعة من زمن الصحابة إلى زمننا هذا ، لكن بعض أهل زماننا ابتدعوا هذا القول ، قالوا: لأن المقطع لا يملك المنفعة ، فيصير كالمستعير إذا أكرى الأرض المعارة ، وهذا القياس خطأ لوجهين :

 

 

 

 


 لا الله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين

اذا اعجبك تفكيري...وتخطيطي وتدبيري....
تمهل...فماشاهدته نسمات!!....ولم تشهد اعاصيري
دع عنك احباطي...وتحقيري!!....فانا معدني الماس!!
ولا تحلم بتكسيري!!.والى العشاق والاصحاب.اقدم كل تقديري..
واصنع من خدود الورد...كتاباتي وتعبيري....
واهديها لكم بوحا...يلخص كل تفكيري
لســت الأفــضل ولــكن لي أســـلوبي •• سأظل
دائما اتقبل رأي الناقد و الحاسد •
• فالأول يصحح مساري والثاني يزيد من اصراري .

بدر الشمال غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس